مركز المعجم الفقهي

18354

فقه الطب

- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 66 سطر 4 إلى صفحة 66 سطر 7 قوله وشهادة الجنازة للصلاة عليها وتشييعها ودفنها وشرط في ( ه ) تعين عليه ذلك فلا يجوز الخروج بدونه والنصوص مطلقة وفي صحيحة الحلبي لا يخرج إلا لجنازة أو يعود مريضا وجواز العيادة يوجب جواز أحكام الميت بطريق أولى فإن العيادة ليست واجبة بوجه مضافا إلى إطلاق استثناء الجنازة قوله وعود المرضى وتشييع المؤمن لم يقيد المرضى بالإيمان كما صنع في التشييع تبعا للنصوص الدالة عليه وكذا وردت في قضاء الحاجة مقيدة به وفي بعضها حاجة المسلم ويمكن حمل المطلق على المقيد بخلاف المريض فإنه لم يوجد فيه تقييد يوجب حمل ما أطلق عليه